أحمد بن عبد الرزاق الدويش

63

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18963 ) س 2 : ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له : ( شيخ ) يداوي بالقرآن ، لكنه يقرأ على النساء ، يخلو بكل واحدة بمفردها ، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته ، فقد كنت من هؤلاء النسوة ، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه . أفتنا جزاك الله عنا كل خير . ج 2 : خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام ، حتى ولو كان للرقية بالقرآن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما » ( 1 ) وأعظم خطرا وجرما من خلوة الرجل بك مبيتك في بيت ذلك الرجل الأجنبي منك ، والإقامة عنده في بيته عدة من الليالي والأيام ، وخلوته بك ، فإن ذلك من وسائل الشر والفساد . فعلى أي امرأة مسلمة فعلت مثل ذلك التوبة النصوح من ذلك ، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ .

--> ( 1 ) أحمد 1 / 18 ، 26 ، والترمذي 4 / 467 برقم ( 2165 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 387 - 389 ، برقم ( 9219 - 9226 ) والحاكم 1 / 114 ، 115 ، وابن حبان 10 / 437 ، 11 / 400 ، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم ( 4576 ، 5586 ، 6728 ، 7254 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 1 / 271 برقم ( 167 ) ، وأبو يعلى 1 / 132 ، 133 برقم ( 141 ، 143 ) ، والبيهقي 7 / 91 .